للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الذي يظهر منها لكبرها من الحيض أو الاستحاضة. وهو قول الزهري (١) وغيره أيضًا. وقال آخرون: إن ارتبتم في حكمهن فلم تدروا ما الحكم في عدتهن.

(ص) (وقال مجاهد: {وَبَالَ أَمْرِهَا} جَزَاءَ أَمْرِهَا) أخرجه ابن أبي حاتم، عن حجاج، عن شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح عنه. وقيل: بما فيه أمرها (٢).

ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ العِدَّةُ كمَا أَمَرَ الله".

وهو حديث متفق على صحته، أخرجه- مسلم والأربعة أيضًا (٣). وفي رواية: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك" (٤).

وفي أخرى: "مره فليطلقها طاهرًا أو حائلًا" (٥).

وأشار مسلم إلى حديث أبي الزبير قال عبد الله: فردها ولم يره شيئًا. قال: وكل الأحاديث تخالف ما رواه أبو الزبير، وقال غيره: لم يرو أبو الزبير أنكرَ منه.


(١) رواه الطبري ١٢/ ١٣٣ بنحوه.
(٢) ذكره السيوطي في "الدر" ٦/ ٣٦٣، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.
(٣) أبو داود (٢١٧٩) والترمذي (١١٧٥، ١١٧٦) والنسائي ٦/ ١٣٧ - ١٣٨ وابن ماجه (٢٠١٩).
(٤) أبو داود (٢١٨٥).
(٥) مسلم (١٤٧١)، والترمذي (١١٧٦)، بلفظ: ظاهرًا أو حاملًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>