للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي: نافع في ابن عمر أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به (١). وأشار الخطابي إلى ضعفه (٢). وقال أبو عمر: لم يقل هذا عن ابن عمر غير أبي الزبير (٣).

قلت: وإن توبع أبو الزبير عليه حيث رواه محمد بن عبد السلام الخشني عن محمد بن بشار، ثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر: لا يعتد بذلك (٤). فلا يقاوم ما صح.

ولما رواه الدارقطني من حديث أبي الزبير عنه: طلقت امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السنة. قال: ورواته كلهم شيعة (٥).

ومن طريق معلى بن منصور قال عبد الله: قلت: يا رسول الله، أرأيت امرأتي طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: "لا، كانت تبين منك وتكون معصية" (٦) ويجوز أن يكون قوله: (ولم يره شيئًا): أي: جائزًا في السنة، أو تحرم معه الرجعة.

وفي رواية لقاسم بن أصبغ: "فإذا طهرت مسها في الطهر -أي: الأول- حتى إذا طهرت مرة أخرى إن شاء طلق وإن شاء أمسك".


(١) "اختلاف الحديث" ص ١٩١.
(٢) "المدونة" ٢/ ٦٩.
(٣) "التمهيد" ١٥/ ٦٥ - ٦٦.
(٤) رواه ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ١٦٣.
(٥) "سنن الدارقطني" ٤/ ٧.
(٦) "سنن الدارقطني" ٤/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>