للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيها معلى بن عبد الرحمن الواسطي وهو ضعيف كما قاله أبو حاتم (١)، وجاء: "أرأيت إن عجز واستحمق؟ " (٢) يعني: أسقط عنه الطلاق عجزه أو حمقه أو (ابتناؤه) (٣) إذ لا إشكال فيه.

إذا علمت ذلك فقام الإجماع على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فإن أوقعه أثِم ووقع، وأمر بالرجعة (٤)، وشذ بعض أهل الظاهر حيث قال: بعدم الوقوع، ولا عبرة به. وانفرد مالك بوجوب الرجعة. وروي عن أحمد أيضًا، وخالفه الثلاثة والأوزاعي وفقهاء المحدثين وسائر أهل الكوفة (٥).

وقام الإجماع على أن الطلاق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه واحدة، فإن طلقها في طهر مسها فيه أو في الحيض فليس للسنة. زاد مالك وألا يتبعها في العدة طلاقًا آخر (٦). وقال أبو حنيفة: إذا طلقها في كل طهر طلقة كان سُنيًّا، والأحسن عنده أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فكلاهما عنده طلاق سنة، وهو قول ابن مسعود (٧)، واختلف ما يقع الطلاق في الحيض هل هو تعبد أو لتطويل العدة لا أنه لا تعتد به، وتستأنف ثلاث حيض غيره.

وقيل: لأنها لا تدري: هل تعتد بالحمل أو بالحيض؛ لأن الحامل تحيض؛ فإن قلت: ما السر في أمره بالمراجعة، ثم بتأخر الطلاق إلى


(١) "الجرح والتعديل" ٨/ ٣٣٤ ت: (١٥٤١).
(٢) سيأتي برقم (٥٢٥٢) كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض تعتد بالطلاق.
(٣) رسمت في الأصل: (ابتنايه) غير منقوطة، ولعل المثبت صحيح.
(٤) "المدونة" ٢/ ٦٩.
(٥) انظر: "المغني" ١٠/ ٣٣٠ - ٣٣١.
(٦) "المدونة" ٢/ ٦٦.
(٧) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>