للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

طهر بعد الطهر الذي يلي هذا الحيض؟

قلت: فائدة التأخير من أوجه:

أحدها: وهو جواب أصحابنا؛ لئلا تصير الرجعة بغرض الطلاق فأمسكها زمنًا يحل له فيه الطلاق وتظهر فائدة الرجعة.

ثانيها: عقوبة له توبة من معصيته باستدراك جنايته.

ثالثها: لأن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه كالقرء الواحد، فلو طلقها في أول طهر كان كمن طلقها في الحيض، وكان كمن طلق في طهر مرتين.

رابعها: أنه نهى عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها، فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها.

تنبيهات:

أحدها: تغيظ - عليه السلام - لإيقاع الطلاق حالة الحيض، وهو ظاهر في الزجر عنه.

ثانيها: فَرَّع مالك على الأمر بالمراجعة أنه إن أبى أجبره الحاكم بالأدب، فإن أبى ارتجع الحاكم عليه وله وطؤها بذلك على الأصح. قالوا: فما يتوارثان بعد مدة العدة، ولو راجعها في الحيض، ثم طلق في الطهر الذي يليه، فقال ابن القاسم: لا يجبر على الرجعة. والمشهور عندهم أنه لا يؤمر بها من طلق في طهر مسَّ فيه. وقال القاضي في "معونته" يؤمر به ولا يجبر عليه (١).

ثالثها: يراجعها ما بقي من العدة شيء. قال أشهب: ما لم تطهر من


(١) "المعونة" ١/ ٥٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>