للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علي وابن أبي ليلى (١)، واختاره سحنون، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما رجوعه وانقضاؤها بالوضع، عليه فقهاء الأمصار، منهم: أبو هريرة وأبو سلمة وعمر وابنه وابن مسعود.

وسبب الخلاف تعارض عموم: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} مع آية الحمل، فإن كلاًّ منهما عام من وجه، خاصٌّ من وجه، والأولى عامة في المتوفى عنهن أزواجهن، سواء كن حوامل أم لا. الثانية عامة في أولات الأحمال، سواء كن متوفى عنهن أم لا. ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر، وذلك يوجب ألا يرفع تحريم العدة الثاني إلا بيقين الحل، وذلك بأقصى الأجلين، غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث، فإنه مخصص لعموم آيه الوفاة مع ظهور المعنى في حصول البراءة بالوضع، نعم الجمع أولى من الترجيح، فإنها إن اعتدت بأقصاهما فقد عمل بها، وإن اعتدت بالوضع فقد ترك العمل بآية الوفاة، لكن حديث الباب نص في الحل بالوضع ويبين أن آية الوضع عامة في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، وأن عدة الوفاة مختصة بالحامل من الصنفين، ويعتضد بقول ابن مسعود: إن آيه النساء: القصرى -يريد سورة الطلاق- نزلت بعد عدة الوفاة، وظاهر كلامه أنها ناسخة، وليس مراده، وإنما أراد بها أنها مخصصة، فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها، وكذا حديث سبيعة متأخر عن آية الوفاة؛ لأنه كان بعد حجة الوادع. وقام الإجماع على أنها إذا انقضت أربعة أشهر وعشر وهي حامل أنها لا تحل، فتبين أن حكم


(١) "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٤٧١ (١١٧١٤)، "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٥٤٩ (١٧٠٩٢، ١٧٠٩٩)، "تفسير الطبري" ١١/ ١٣٥ (٣٤٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>