للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحامل خارج من ذلك الحكم. وروي عن الشعبي وإبراهيم والحسن وحماد أنه لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها احتجاجًا بما في حديث سبيعة؛ فلما تعلت من نفاسها (١). أي: طهرت منه. وجوابه أن هذا إخبار عن وقت سؤالها، ولا حجة فيه، وإنما الحجة في قوله: إنها حلت حين وضعت. ولم يعلل بالطهر من النفاس.

وسواء كان حملها ولدًا أو أكثر، كامل الخلقة أو ناقصها، علقة أو مضغة، فتنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلق آدمي، سواء كان صورة خفية. تختص النساء بمعرفتها أم جلية يعرفها كل أحد، بدليل إطلاق حديث سبيعة من غير سؤال عن حقيقة حملها. وادعى النحاس نفي الخلاف في المطلقة إذا ولدت أن عدتها منقضية (٢).

وفي "تفسير عبد بن حميد" عن الحسن: إذا ألقت المرأة شيئًا تعلم أنه حمل فقد انقضت به العدة، وأعتقت أم الولد. وكذا قاله ابن سيرين. وعن إبراهيم: إذا ألقت علقة أو مضغة فقد انقضت العدة. وقال قتادة: إذا أسقطت فقد استبان حملها وانقضت عدتها. وقال الشعبي: إذا نكث في الخلق الرابع وكان مخلفا انقضت به العدة، وأعتقت الأمة (٣).

الخامس:

اختلف في المدة التي وضعت لها سبيعة، ففي رواية: بعد أربعين ليلة من وفاته. وأخرى: بخمس وثلاثين يومًا. وبشهر، وبخمس وعشرين ليلة وثلاث وعشرين ليلة وبنصف شهر، وخمس عشرة ليلة (٤)، وعشرين ليلة.


(١) "الاستذكار" ١٨/ ١٧٨.
(٢) "الناسخ والمنسوخ" ٣/ ١٢٤.
(٣) انظر: "الدر المنثور" ٦/ ٣٦١، "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٤) ورد في هامش الأصل: هو الذي قبله، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>