للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيرها (١)، وقال هنا: (ثلاثين شاة). وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (٢).

ومحمد في إسناده هو ابن سيرين، روى عن أخيه معبد بن سيرين كما ذكره بعدها.

والسليم: اللديغ، من باب التفاؤل.

وقوله: (فقام معها رجل ما كنا نأبنه) هو بضم الباء الموحدة وكسرها يقال: أبنت الرجل آبُنه وآبنِه: إذا اتهمته ورميته بشر.

وقال صاحب "الأفعال": أبنت الرجل بخير أو شر: نسبتهما إليه، أبنه أبنًا (٣).

وقوله: (فبرأ) يقال: برِئ من المرض وبرَأ.

ثم ذكر بعد معلقًا عن أبي معمر، عن محمدبن سيرين، ثنا معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري بهذا.

وأبو معمر اسمه عبد الله بن عمرو المقعد، مات سنة أربع وعشرين ومائتين.

وفيه: جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها، والتوقف فيما لا يتحقق تحليله ولا تحريمه.


(١) قلت: سلف في موضوع واحد فقط، في كتاب: الإجارة -كما ذكر المصنف- باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب برقم (٢٢٧٦). وإنما سيأتي برقم (٥٧٣٦) كتاب: الطب، باب: الرقى بفاتحة الكتاب، وبرقم (٥٧٤٩) باب: النفث في الرقية.
(٢) مسلم (٢٢٠١)، أبو داود (٣٤١٨، ٣٩٠٠)، "السنن الكبرى" ٤/ ٣٦٤ (٧٥٣٢)، ٥/ ٢٥٦ (١٠٨٦٨).
(٣) "الأفعال" لابن القوطية ص ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>