للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

ثم ذكر البخاري حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لله وَلرَسُولِهِ فَقَالَ: "مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ". فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا .. الحديث، وقد سلف في الوكالة (١).

ووجه إدخاله هنا؛ لأنه زوَّجه المرأةَ لحرمة القرآن، واعترضه ابن المنير فقال: ظن ابن بطال ذلك (٢)، وليس كذلك؛ بل معنى قوله: "زوجتكها بما معك من القرآن" أي: بأن تعلمها إياه، فهي من سبيل التزويج على المنافع التي يجوز عقد الإجارة عليها، وعلى هذا حمله الأئمة، وهو الذي فهمه البخاري، فأدخله في باب تعليم القرآن.

قال: وقد ظهر بهذا الحديث فضل القرآن على صاحبه في الدين والدنيا ينفعه في دينه بما فيه من المواعظ والآيات، وفي دنياه بكونه قام له مقام المال الذي يتوصل به إلى النكاح وغيره من المقاصد (٣).

وفي الحديث: استحباب تعجيل المهر للمرأة، ويجوز أن يكون مؤخرًا على ما ذكر عليه قوله: "اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن".

وفي أبي داود: "ما معك؟ ". قال: البقرة والتي تليها، قال: "قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك" (٤).


(١) سلف برقم (٢٣١٠).
(٢) "شرح ابن بطال" ١٠/ ٢٦٥.
(٣) "المتواري" ص ٣٩٣.
(٤) "سنن أبي داود" (٢١١٢) من طريق الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن عسل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة.
قال المصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" ٧/ ٤٣: عسل هذا هو ابن سفيان اليربوعي، وقد ضعفوه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>