للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مكحول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١)، فقد انعقد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم.

فصل:

اعتذر بعض المالكية عن قوله: "التمس ولو خاتمًا من حديد" بأوجه: أحدها أن ذلك على جهة الإعياء والمبالغة كما قال: "تصدقوا لو بظلف محرق" (٢). وفي لفظ: "ولو فرسن شاة" (٣) وليسا مما ينتفع بهما ولا يتصدق بهما، لكن ذكر غير واحد أنهما كانوا يحرقونه ويستفونه ويشربون عليه الماء أيام المجاعة.

ثانيها: لعل الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعدًا؛ لأن الصواغ عندهم قليل.

ثالتها: التماسه له لم يكن ليكون كل الصداق بل شيء تعجله لها قبل الدخول. وهما بعيدان.


= وقال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٦٠ - ٦١: فيه عسل راويه عن عطاء، وفيه ضعف. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٦١).
(١) رواه أبو داود (٢١١٣).
وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٦٢): هذا مقطوع موقوف على مكحول، فلا حجة فيه.
(٢) رواه أبو داود (١٦٦٧)، والنسائي ٥/ ٨٦ من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن بجير، عن جدته أم بجير -وكانت ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت له: يا رسول الله … فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لم تجدي له شيئًا تعطينه إياه إلا ظلفًا محرقًا فادفعيه إليه في يده".
وصححه ابن خزيمة ٤/ ١١١ (٢٤٧٣)، وابن حبان ٨/ ١٦٦ - ١٦٧ (٣٣٧٣)، والحاكم ١/ ٤١٧، والألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٦٧).
(٣) سلف برقم (٢٥٦٦) كتاب: الهبة، باب: فضل الهبة، ورواه مسلم (١٠٣٠) كتاب: الزكاة، باب: الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>