(١) رواه أبو داود (٢١١٣). وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٦٢): هذا مقطوع موقوف على مكحول، فلا حجة فيه. (٢) رواه أبو داود (١٦٦٧)، والنسائي ٥/ ٨٦ من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن بجير، عن جدته أم بجير -وكانت ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت له: يا رسول الله … فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لم تجدي له شيئًا تعطينه إياه إلا ظلفًا محرقًا فادفعيه إليه في يده". وصححه ابن خزيمة ٤/ ١١١ (٢٤٧٣)، وابن حبان ٨/ ١٦٦ - ١٦٧ (٣٣٧٣)، والحاكم ١/ ٤١٧، والألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٦٧). (٣) سلف برقم (٢٥٦٦) كتاب: الهبة، باب: فضل الهبة، ورواه مسلم (١٠٣٠) كتاب: الزكاة، باب: الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء.