للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

الحديث دال على أن تعلم القرآن يجوز أن يكون صداقاً وهو مذهبنا (١)، وإحدى الروايتين عن أحمد. والثانية: لا يجوز وإنما كان لذلك الرجل خاصة (٢)، وقد أسلفنا قول مكحول، والحديث مع الشافعي.

وخالف في ذلك أيضًا أبو حنيفة ومالك (٣)، ونقل الترمذي عن أهل الكوفة وأحمد وإسحاق أن النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها (٤).

فصل:

ذكر في باب بعده أيضًا وفيه: فصعد النظر إليها وصوبه. وهما مشددان كما نبه عليه ابن العربي، أي رفع وخفض إليها، ويجوز أن يكون ذلك كان قبل الحجاب، ويجوز أن يكون بعده، وهي متلففة، وأي ذلك كان فإنه يدخل في باب نظر الرجل إلى المرأة المخطوبة (٥)، وسيأتي في موضعه.


(١) فما يصح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح أن يكون مهرًا عند الشافعي. انظر: "مختصر المزني" ص ٢٤٨، "أسنى المطالب" ٣/ ٢١٥.
(٢) انظر: "المحرر" ٢/ ٣٢، "الفروع" ٥/ ٢٦٢.
(٣) قالوا بأن لها مهر مثلها إن تزوجها على ذلك؛ لأن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال والتعليم ليس بمال. انظر: "الهداية" ١/ ٢٤٤ - ٢٢٥، "التفريع" ٢/ ٣٧، "المنتقى" ٣/ ٢٧٨.
(٤) الترمذي بعد حديث (١١١٤).
(٥) "عارضة الأحوذي" ٥/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>