للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن التين: وفيه أنه - عليه السلام - كان ينسى القرآن ثم يتذكره. قال الداودي: وفيه حجة لقول من يرى أن من قال لم يسلفني فلان أو لم يودعني. فقامت عليه بينة، ثم قال: كنت نسيت وادعى ببينة تشهد بالقضاء أو الرد أو طلب يمين الطالب أن ذلك يكون له، وهذا غير بيِّن.

فصل:

قوله: ("كذا وكذا") يحتمل من إحدى وعشرين آية إلى ما بعدها على قول ابن عبد الحكم فيمن قال له: عندي كذا وكذا درهمًا؛ أنه يقضي عليه بأحد وعشرين درهمًا؛ لأن ذلك متيقن؛ لأنه أقل ما في بابه، وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه، وكذلك إذا قال له: عندي كذا وكذا درهمًا؛ يقضي عليه بأحد عشر درهمًا، وإذا قال: كذا درهمًا؛ يقضي عليه بعشرين (١).

وقال سحنون: تسأل العرب عن ذلك فإن كان الأمر على ما قالوه كان كذلك (٢). وقال الداودي: يغرم إذا قال: كذا وكذا درهمين؛ لأن هذا أقل ما يقع عليه من مقصد العامة. قال: وهذِه مقالة الشافعي أنه يغرم في قوله: كذا وكذا درهمًا، درهمين، ولو رفع أو جر فدرهم، وفي قوله: كذا درهمًا درهم واحد (٣).


(١) انظر: "التاج والإكليل" ٧/ ٢٣٥.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٩/ ١١٩.
(٣) انظر: مقالة الشافعي "أسنى المطالب" ٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>