للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي هريرة السالف: "لَا حسد إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ علمه اللهُ القُرْآنَ فَهْوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهْوَ يهلكه"، وفي رواية "ينفقه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل" (١). وفي مسلم نحوه من حديث ابن عمر (٢).

تاسعها: في أحكامه:

أولها: حرمة الحسد وهو إجماع وهو المذموم، وأما المباح وهو الاغتباط كما سلف فمحمود، فإذا أنعم الله عَلَى أخيك نعمة فكرهتها وأحببت زوالها فحرام. قَالَ بعضهم: إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر أو من يستعين بها عَلَى فتنة وإفساد.

ثانيها: أن الغني إِذَا قام بشرط المال وفعل فيه ما يرضي الله كان أفضل من الفقير.

ثالثها: تمني الطاعات.


(١) سيأتي برقم (٧٥٢٨) في التوحيد، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رجلٌ آتاه الله القرآن".
(٢) مسلم برقم (٨١٥) باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه.