للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأغرب الحسن ومحمد بن سيرين حيث قالا: صلاة الليل فرض علي كل مسلم، ولو قدر حلب شاة. يتأولان هذِه الآية.

والكنَّة: -بفتح الكاف- امرأة الابن.

وقولها: (ولم يفتش لنا كنفًا) أي لم يكشف لنا سترًا. عبرت بذلك عن امتناعه عن الجماع. وبخط الدمياطي: لم يدخل يده معها كما يدخل الرجل يده مع زوجته في دواخل أمورها. قال: وأكثر ما يروى بفتح الكاف والنون في الكنف، وهو الجانب. يعني أنه لم يقربها.

وقوله - عليه السلام -: ("صم أفضل الصوم") فيه دلالة على أن هذا أفضل من صيام الدهر، وإن أسقط منه ما لا يجوز صومه من الأيام.

وقوله: ("صم ثلاثة أيام" قلت: أطيق أكثر من ذلك؛ قال: "أفطر يومين وصم يومًا"). قال أبو عبد الملك والداودي: هذا وهم في الرواية. يريد أن ثلاثة أيام في الجمعة أكثر من صيام يوم بعد يومين. وهو إنما طلب من الشارع أن يزيده في العمل، وهذا تدريج إلى النقص من العمل. قال الداودي: إلا أن يريد ثلاثة أيام من قوله: "أفطر يومًا وصم يومًا" وهذا خروج عن الظاهر. قال: واختلفت الرواية: كيف كان لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل: إنه - عليه السلام - أتاه، وقيل: لقيه.

وقوله: (فلما طال عليه، ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -) يحتمل أن يكون سكوته عن ذكر ذلك أول ما ذكرت له ذلك؛ لأنه رآها راضية بذلك، فلما كرر عليها السؤال تخوف أن تتعلق بولده ولها عليه حق فذكره.

وقول البخاري: (وقال بعضهم: في ثلاث، وفي خمس، وأكثرهم على سبع) يشبه أن يكون أراد بالثلاث والسبع ما رواه الإسماعيلي عن البغوي، ثنا جدي، ثنا هشيم عن حصين ومغيرة، عن مجاهد، عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>