للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أن النكاح من سنن الإسلام. وفي الترمذي أنه من سنن المرسلين (١)، فلا رهبانية في شريعتنا، وأن من ترك النكاح رغبة عن السنة فهو مذموم مبتدع، ومن تركه من أجل أنه أرفق له وأعون على العبادة فلا ملامة عليه، كما قاله المهلب، إذ لم يرغب عن سنة نبيه وطريقته.

وفيه: الاقتداء بالأئمة في العبادة، والبحث عن أحوالهم وسيرهم في الليل والنهار، وأنه لا يجب أن يتعدى طرق الأئمة الذين وصفهم الله ليقتدى بهم في الدين والعبادة، وأنه من أراد الزيادة على سيرهم فهو (مقل) (٢)، وفي الأخذ بالعبادة بالتوسط والقصد أولى حتى لا يعجز عن شيء منها ولا ينقطع دونها لقوله - عليه السلام -: "خير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل" (٣) وعند داود وأتباعه أنه واجب في حق الخائف. أي: العقد دون الدخول مرة في العمر، فإن عجز عن الطول نكح أمة للحديث الآتي: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" وآخر الحديث يرد عليه، وأن المقصود به الوطء، فكيف يحصل المقصود بالعقد بالمرأة؟

ومن قدر على غض بصره وتحصين فرجه فلا يجب عليه.

وعند أكثر العلماء أنه لا يجب (٤)، وفي رواية عن أحمد: يجب


(١) الترمذي (١٠٨٠). وقال: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب.
(٢) كذا في الأصل، وفي "شرح ابن بطال": مفسد.
(٣) سيأتي برقم (٦٤٦٤) كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل من حديث عائشة بنحوه.
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤٦٦ - ٤٦٨، "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>