للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التزويج أو التسري عند خوف العنت (١)، وهو وجه لنا (٢)، والآية خيرته بين النكاح والتسري في قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:: ٣] والتسري لا يجب بالاتفاق، ثم الآية قصدت لبيان أعداد النساء: فقط.

وقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢] هو أمر للأولياء بالإنكاح لا للأزواج به، والحكمة في النكاح الاختبار، والابتلاء، وكثرة النسل، والعفة وغير ذلك، وسيأتي أن خير هذِه الأمة أكثرها نساء (٣).

فصل:

وذكر البخاري أيضًا حديث عائشة رضي الله عنها في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} [النساء:٣] إلى آخره سلف في تفسير سورة النساء (٤).

وفيه من الفقه:

ما قاله مالك من صداق المثل والرد إليه فيما فسد صداقه ووقع الغبن في مقداره؛ لقولها: (من سنة صداقها)، فوجب أن يكون الصداق


(١) نقل عنه بشر بن موسى أنه قال: إلى رأي من يذهب الذي لا يتزوج؟! وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - له تسع نسوة، وكانوا يجوعون. قال بشر: ورأيته لا يرخص في تركه. "طبقات الحنابلة" ١/ ٣٢٨.
ونقل عنه الفضل بن زياد، وقد قيل له: ما تقول في التزويج في هذا الزمان؟ فقال: مثل هذا الزمان ينبغي للرجل أن يتزوج، ليت أن الرجل إذا تزوج ثنتين. وقال: ما يأمن أحدكم أن ينظر النظر فيحبط عمله. قلت له: كيف يصنع؟ من أين يطعمهم؟ فقال: أرزاقهم عليك! أرزاقهم على الله -عَزَّ وَجَلَّ-. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٤.
(٢) انظر: "النجم الوهاج" ٧/ ١٢.
(٣) سيأتي برقم (٥٠٦٩) كتاب النكاح باب كثرة النساء: موقوفًا على ابن عباس.
(٤) سلف برقم (٤٥٧٣)، باب: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}.

<<  <  ج: ص:  >  >>