للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معروفًا لكل طبقة من الناس على قدر أحوالهم، وقد قال مالك: و (للناس) (١) مناكح قد عرفت لهم وعرفوا لها (٢). أي: للناس صدقات وأكفاء، فإذا كان الله تعالى قد نهى [عن] نكاح اليتيمة حتى يبلغها صداق مثلها، فواجب أن لا يجوز نكاح بقبضة تبن، ولا بما لا خطر له، ولا حطب، وعنده أن أقله هو الذي يؤدي إليه النظر على كتاب الله ويصححه القياس من أنه لا يستباح عضو مسلمة بأقل مما استباحه الشارع من عضو مسلم بالسرقة، وذلك ربع الدينار، فما كان أقل من ذلك فلا (٣).

وجوابه: السنة ثبتت بأقل منه وهو وقوعه على نعلين، وجاء أنه ما يراضى به الأهلون، ومنع ما ذكره من القياس.

وفيه: أن تفسير القرآن لا يؤخذ إلا عمن له علم به كما كانت عائشة أولى الناس بعلمه من قبل الشارع لاختصاصها منه.

وفيه: أن المرأة غير اليتيمة لها أن تنكح بأدنى من صداق مثلها؛ لأنه تعالى إنما حرج ذلك في اليتامى، وأباح سائر النساء بما أجبن إليه من الصداق.

وفيه: أن لولي اليتيمة أن ينكحها من نفسه إذا عدل في صداقها.


(١) في الأصل: الناس.
(٢) عزاه ابن القاسم في "المدونة" لغير مالك ٢/ ١٤٥.
(٣) انظر: "التفريع" ٢/ ٣٧١، "المنتقى" ٣/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>