للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما يوهن ذلك أنه لو قيل بذلك لبطل النسل والجهافى والدين، وغلب أهل الكفر مع ما فيه من تربية الكلاب.

فرع:

قال ابن حزم: وليس النكاح فرضًا على النساء: لقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} [النور: ٦٠] الآية، وقوله - عليه السلام - في الخبر الثابت: "الشهادة سبع سوى القتل" فذكر - عليه السلام - "المرأة تموت بجمع شهيدة" (١)، قال: و [هي] التي تموت في نفاسها. "والمرأة تموت بكرًا لم تطمث" (٢). وفيما ذكره نظر، فالنساء شقائق الرجال. وحديث علي: "ثلاث لا تؤخرها" منها: "الأيم إذا وجدت كفؤًا" (٣).

وللحاكم في حديث عائشة مرفوعا: "ما من شيء خير لامرأة من زوج أو قبر" (٤) ولابن الجوزي في كتاب "النساء" من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه قال عمر رضي الله عنه: زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم. وعن خليد بن دعلج قال: قال الحسن: بادروا ببناتكم التزويج.

وللخلال في "علله" عن ابن أبي نجيح المكي رفعه: "مسكينة مسكينة امرأة ليست لها زوج" قالوا: يا رسول الله، وإن كانت غنية من المال؟ قال: "وإن كانت غنية من المال" وقال بمثل ذلك في الرجل.


(١) رواه أبو داود (٣١١١) والنسائي ٤/ ١٣ - ١٤ من حديث جابر بن عتيك.
(٢) "المحلى" ٩/ ٤٤١ وما بين المعكوفين زيادة منه.
(٣) رواه الترمذي (١٧١، ١٠٧٥) وقال: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل.
(٤) لم أقف عليه عند الحاكم وعند الطبراني في "الأوسط" ٨/ ١٥١ (٨٢٤٠) من حديث ابن عباس بلفظ "للمرأة ستران" قال: وما هما قال: "الزوج والقبر" قال العجلوني في "كشف الخفاء" ١/ ٤٠٧: وهو ضعيف جدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>