للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المهلب: وإنما نهى - عليه السلام - عن التبتل والترغيب من أجل أنه مكاثر بهم الأمم يوم القيامة، وأنه في الدنيا يقاتل بهم طوائف الكفار، وفي آخر الزمان يقاتلون الدجال، فأراد - عليه السلام - أن يكثر النسل (١).

قلت: وإذا كان التبتل الذي لا جناية فيه على النفس إنما هو منعها عن المباح لها، فمنعها ما فيه جناية عليها بإيلامها -وهو الخصاء- أحرى أن يكون منهيًّا عنه، وثبت أن قطع شيء من الأعضاء من غير ضرورة تدعو إلى ذلك حرام.

وأما حديث أبي أمامة رفعه: "أربعة لعنهم الله فوق عرشه وأمنت عليه الملائكة، الذي يخصي نفسه عن النساء .. " (٢) الحديث، فهو منكر كما قاله أبو حاتم في "علله" (٣).

ولا التفات إلى ما روي: "خيركم بعد المائتين الخفيف الحاذ (٤) الذي لا أهل له ولا ولد" (٥)، فإنه ضعيف بل موضوع، وكذا قول حذيفة: إذا كان سنة خمسين ومائة فلأن يربي أحدكم جرو كلب خير له من أن يربي ولدًا (٦).


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١٦٨.
(٢) رواه الطبراني في "الكبير" ٨/ ٩٩ (٧٤٨٩) بلفظ "الذي يحصن نفسه عن النساء".
(٣) "العلل" لابن أبي حاتم ١/ ٤١٣ (١٢٤٠) وفيه الحديث بلفظ "الذي يخصي نفسه عن النساء".
(٤) ورد بهامش الأصل: حاشية: الحاذ -بالحاء المهملة ثم ألف ثم ذال معجمة- الظهر. وهو حديث رواه أبو يعلى الموصلي من حديث حذيفة، ورواه الخطابي في كتاب "العزلة" من حديثه وحديث أبي أمامة. قال شيخنا العراقي: حديث ضعيف. انتهى. وفي حفظي عن ابن حزم أنه قال: إنه موضوع، قاله … في "المحلى".
(٥) رواه الخطابي في "العزلة" ص ٥٢.
(٦) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٧/ ٢٧ مرفوع من حديث حذيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>