للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قوله: ("فأكشفها") يحتمل -كما قال ابن المنير- أن يكون إنما رأى منها ما يجوز للخاطب أن يراه، ويكون الضمير في "فاكشفها" للسرقة (١).

فصل:

لم يشك - عليه السلام - فيما رأى، فإن رؤيا الأنبياء وحي، إنما احتمل عنده أن تكون الرؤيا اسمًا، واحتمل أن تكون كنية، فإن للرؤيا أسماء وكنى، فسموها بأسمائها وكنوها بكناها، واسمها أن تخرج بعينها، وكنيتها أن تخرج على مثالها وهي أختها أو قرينتها أو جارتها أو سميتها. نبه عليه ابن العربي في "سراجه" وذكر القاضي عياض أن هذِه الرؤيا يحتمل أن تكون قبل النبوة، وإن كانت بعدها فله ثلاثة معان:

أولها: أن تكون الرؤيا على وجهها، فظاهره لا يحتاج إلى تعبير وتفسير فسيمضيه الله وينجزه، فالشك عائد على أنها رؤيا على ظاهرها، أو تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها.

ثانيها: المراد إن كانت هذِه الزوجية في الدنيا يمضه الله، فالشك أنها هل هي زوجته في الدنيا أم في الآخرة، ويرده رواية ابن حبان السالفة.

ثالثها: أنه لم يشك، أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك، وهذا نوع من أنواع البلاغة يسمى مزج الشك باليقين (٢).


(١) "المتواري" ص ٣٨٢.
(٢) "إكمال المعلم" ٧/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>