للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديت الثاني:

حديث مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

وعنه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ بَيْنَمَا: إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارِ وَمَعَهُ سَارَةُ -فَذكَرَ الحَدِيثَ- فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ، قَالَتْ: كفَّ اللهُ يَدَ الكَافِرِ وَأًخْدَمَنِي هاجر". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ. كذا هو في الأصول الأول مرفوعًا، والثاني وقفه على أبي هريرة. وفي بعضها رفعه.

وذكر أبو مسعود وخلف: أنه موقوف، وأبى ذلك الطرقي وغيره. وهذا الحديث سلف في البيع وأحاديث الأنبياء (١). ووجه دخوله هنا أن هاجر كانت أمة مملوكة وهبها الكافر، وقبول إبراهيم لها، وأولدها بعد أن ملكها فهي سرية.

فصل:

واتخاذ السراري مباح؛ لقوله تعالى: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣٦] فأباح الله تعالى ملك اليمين كما أباح النكاح، ورغب - عليه السلام - في عتق الإماء وتزويجهن بقوله: إن فاعل ذلك له أجران.

وفي "مسند أحمد" بإسناد فيه ضعف من حديث ابن (عمرو) (٢) رضي الله عنهما مرفوعًا: "انكحوا أمهات الأولاد، فإني أباهي بكم يوم القيامة" (٣).


(١) سلف في البيوع برقم (٢٢١٧) باب: شراء المملوك من الحربي .. وسلف في أحاديث الأنبياء برقم (٣٣٥٧) باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}.
(٢) في الأصل: (عمر) والمثبت "من مسند أحمد".
(٣) "مسند أحمد" ٢/ ١٧١ - ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>