للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه - عليه السلام - فعل في جويرية بنت الحارث مثل ما فعله في صفية، أنه أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، لكن قال ابن عمر: أنه خاص به.

قال (الطبري) (١): ونظرنا في عتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جويرية كيف كان، فروى ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أنه لما أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس، فكاتبت نفسها وجاءت تستعين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابتها، فقال لها: "هل لك في خير من ذلك، أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ " قالت: نعم، فتزوجها. فبينت عائشة العتاق الذي ذكره ابن عمر الذي جعله مهرها، أنه أداؤه عنها، كاتبها لتعتق بذلك الأداء ويكون مهرها لها.

فلما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل ذلك مهرًا لها، كان ذلك له خاصًّا دون أمته، كما كان خاصًّا أن يجعل العتاق الذي تولاه هو مهرًا (٢).

فإن قلت: لم جعل العتق كالمال؟ قيل: لأنها ملكية بعض ما كان له؛ فلذلك لم يجب عليها بذلك العتاق.

فصل:

قد أسلفنا الكلام على رواية: "ثم أصدقها".

قال ابن حزم: ولو صحت لم يكن فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنه يجوز له نكاحها إلا بمهر جديد، ونحن لا نمنع من أن يجعل لها مهرًا آخر،


(١) كذا في الأصل (الطبري)، وجاء في "شرح ابن بطال" ٧/ ١٧٧ (الطحاوي) وقال محققه: من "هـ" وفي الأصل (الطبري) اهـ. وهي النسخة التي يبدو أن المصنف نقل منها، وانظر "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢١ - ٢٢.
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ٧٧ - ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>