للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولم يذكر كلام ابن عمر كيف كان، ولعله لو أورده لكان خلافًا لظن الطحاوي، وهذا الحديث ليس مما رواه أصحاب حماد بن سلمة، فهو أمر ضعيف من كل جهة، والخبر الأول من رواية يعقوب بن حميد وهو ضعيف (١).

قلت: والخصيب السالف ثقة، وممن ذكره فيهم ابن حبان وقال: ربما أخطأ (٢). وصححه الحاكم من طريقه (٣)، وقال: لم يتكلم فيه أحد بحجة، وخرج له البخاري، وقال: ابن عدي لا بأس به وبروايته.

ثم قال ابن حزم: وذكروا الخبر الذي رويناه من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عروة، عن عائشة: أن جويرية قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث المذكور أولًا.

قال: يقال قبل كل شيء: هذا خبر لا تقوم به حجة؛ إنما رويناه عن ابن إسحاق من طريقين ضعيفين: أحدهما: من طريق زياد البكائي، والآخر: من حديث أسد بن موسى وكلاهما ضعيف (٤).

قلت: أسد ثقة -كما صرح به غير واحد، وقد رواه عن ابن إسحاق أيضًا، عن يونس بن بكير- كما أفاده البيهقي في "دلائله" (٥).


(١) "المحلى" ٩/ ٥٠٤.
(٢) "الثقات" ٨/ ٢٣٢.
(٣) خرج له الحاكم في "المستدرك" أحاديث منها ٢/ ٥٧ عن الخصيب بن ناصح ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.
(٤) "المحلى" ٩/ ٥٠٤.
(٥) "دلائل النبوة" ٤/ ٤٩ - ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>