للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع:

نقل ابن أبي شيبة عن عطاء: أنها لو قالت لعبدها: أعتقتك على أن تتزوجني فكأنها بدأت بعتقه، وكذا قاله أبو عبيد بن عمير، ولما سئل مجاهد عن هذا غضب وقال: في هذا عقوبة من الله ومن السلطان. وفي رواية عن عطاء وعبيد: تعتقه ولا تشارطه (١).

فصل:

فيه من الفقه أنه يجوز للسيد إذا أعتق أمته أن يزوجها من نفسه دون السلطان، وكذلك الولي في وليته، وفيه اختلاف للعلماء يأتي في باب: إذا كان الولي هو الخاطب.

فصل:

قال ابن المنذر: وفي تزويجه - عليه السلام - صفية من نفسه إجازة النكاح بغير شهود إذا أعلن. وهو قول الزهري، وأهل المدينة ومالك وعبيد الله بن الحسن وأبي ثور، وروي عن ابن عمر أنه تزوج ولم يحضر شاهدين، وأن الحسن بن علي زوج عبد الله بن الزبير وما معهما أحد من الناس، ثم أعلنوه بعد ذلك. وقالت طائفة: لا يجوز النكاح إلا بشاهدي عدل.

روي ذلك عن ابن عباس وعطاء والنخعي وسعيد بن المسيب والحسن. وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بشاهدين، ويجوز أن يكونا محدودين في قذف أو فاسقين أو أعميين.

وقام الإجماع على رد شهادة الفاسق. وكان يزيد بن هارون من أصحاب الرأي ويقول: أمرنا الله بالإشهاد عند التبايع، فقال: {وَاشْهَدُوا


(١) "ابن أبي شيبة" ٤/ ٢٧ (١٧٤٣٢، ١٧٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>