للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر أبو حامد عن مالك (إنْ) (١) ذكر المهر مع هذا اللفظ صح وجاز العقد وإلا لم يجز، ولم ينعقد النكاح.

وكذا قوله: "ملكتكها".

وقال المغيرة والشافعي: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح (٢).

والأول من خواصه، كما أن له أن يتزوج بغير مهر وولي، ولأن المخاطب لا يدخل في الخطاب إلا فيما كان من أمر الله كما قاله القاضي أبو بكر والجمهور كما حكاه ابن التين خلافًا لبعض أصحابنا، وليس منعنا أن يتزوج بلفظ الهبة منعًا للشارع، وكذلك الولاية في النكاح؛ لأنه تزوج أم سلمة بغير ولي، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم.

وادعى ابن حبيب أن حديث سهل هذا منسوخ بقوله "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (٣).

وروا ية: "ملكتكها" الصحيح رواية: "زوجتكها" (٤) بإجماع أهل الحديث، والأولى وهم من معمر، لكن البخاري ذكرها عن غيره، ولأنها قضية عين، فليس الاحتجاج بأحدهما أولى من الآخر.


(١) في الأصل: أنه والمثبت هو الصواب.
(٢) "مختصر المزني" بهامش "الأم" ٣/ ٢٧٢.
(٣) رواه ابن حبان ٩/ ٣٨٦ (٤٠٧٥) من حديث عائشة، ورواه بدون ذكر لفظ "شاهدي عدل" أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) من حديث أبي موسى.
(٤) سلف برقم (٥٠٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>