للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

(وصعد النظر فيها وصوبه) فيه جواز النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها. وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد.

وعن بعض المتأخرين منعه (١).

فصل:

وقوله: (ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه). هو حشمة منه وحياء ولم يواجهها إني لا أتزوجك، وإن ذكر في باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال: "مالي اليوم في النساء حاجة" (٢).

فصل:

فيه أن الشارع له الاجتهاد. وهو ظاهر.

فصل:

قوله: ("ولو خاتمًا من حديد") فيه كما قال ابن المنذر أن أقل المهر لا توقيت فيه (٣)؛ إذ الخاتم من حديد لا يساوي عشرة كقول أبي حنيفة، ولا ربع دينار (مالك) (٤)، أو ثلاثة دراهم (٥).

قال الشافعي: ما جاز أن يكون ثمنًا أو أجرة جاز أن يكون صداقًا (٦).


(١) انظر: "بداية المجتهد" ٣/ ٩٣٨، "مختصر المزني" بهامش "الأم" ٣/ ٢٥٦، "المغني" ٩/ ٤٨٩.
(٢) سيأتي برقم (٥١٤١).
(٣) انظر: "الإشراف" ١/ ٣٦ - ٣٧.
(٤) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: كقول مالك.
(٥) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٧١.
(٦) انظر: "مختصر المزني" بهامش "الأم" ٤/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>