للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ربيعة وابن وهب عند ابن حبيب؛ يجوز كالدرهم والسوط والنعلين أخذًا بظاهر هذا الحديث (١).

وروي عن ربيعه: نصف درهم (٢). وقيل: ما يساوي ثلاثة دراهم.

وقال النخعي: أقله أربعون درهمًا. وقال سعيد بن جبير: خمسون (٣). ولا وجه لهما.

فصل:

فإن كان الشيء حقيرًا فسدت التسمية عندنا، ورجع إلى مهر المثل. وعند ابن القاسم: إذا تزوج على أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، إن لم يدخل خير بين أن يتم لها ثلاثة دراهم أو يفرق بينهما، وإن دخل أجبر على أن يتم ربع دينار، وإن طلق قبل البناء كان لها نصف الدرهمين؛ لأنه صداق مختلف فيه (٤).

وقال غيره: يفسخ قبل ويثبت بعد ولها صداق المثل.

واختلف إذا لم يتم قبل البناء ربع دينار وفرق بينهما، فقال محمد: لها نصف ما كان أصدقها.

وقال ابن حبيب: لا شيء لها (٥)، وهو أبين كما قال ابن التين، واختار الشيخ أبو الحسن بن القابسي قول محمد، وأجاب الأبهري وأجاب عن الخاتم بأنه خاص بذلك الرجل، ولا دليل يشهد له.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٤٥٠.
(٢) رواه البيهقي ٧/ ٢٤١.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٧٤.
(٤) "المدونة" ٢/ ١٧٣ - ١٧٤.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>