للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: زوجها منه ليعلمها السور، وكذلك احتج به القاضي عبد الوهاب على صحة العقد في النكاح بالإجارة (١).

قال: وفي كتاب مسلم: "انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن" (٢).

وقد اختلف في النكاح بالإجارة على ثلاثة أقوال: فقال مالك -وهو عند محمد-: هو مكروه. وقال أصبغ: هو جائز. وقال ابن القاسم: هو ممنوع ويفسخ قبل البناء (٣).

وقيل: معنى: "بما معك" أي: لأجل فضيلة القرآن، ورُد عليه بأنْ قيل: لو كان كذلك لقال: لما معك؛ لأن الباء إنما هي للبدل والعوض، كقولك: بعتك ذا بكذا، ولأنه سأله عما يصدقها ولم يطلب فضله، أو لو قصده لسأله عن نسبه، وهل هو قرشي أو غيره، وإنما قصد المهر، فإن قيل: فقد لا تتعلم فينقض بجواز تعليمها الكتاب، وقد (لا) (٤) تتعلم، وعند المالكية خلاف في حذق المتعلم، واشترطه ابن سحنون.

فصل:

وفي الحديث دلالة على صحة النكاح، وإن لم يتقدمه خطبة -بالضم- وخالف فيه داود (٥).


(١) انظر: "المعونة" ١/ ٤٩٨.
(٢) مسلم (١٤٢٥/ ٧٧) كتاب النكاح، باب: الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد ..
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٤٦٦.
(٤) كذا في الأصل ويستقيم بدونها السياق.
(٥) انظر: "عيون المجالس" ٣/ ١٠٧٦ - ١٠٧٧، "المغني" ٩/ ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>