للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب بعضهم عن حديث سالم وغيره أن ذلك كان قبل أن يدعى إلى أبويهما وأنهم كانوا يرون أن من تبنى أحدًا فهو ابنه، وآخر حديث سالم صريح فيه.

وقال المهلب: الأكفاء في الدين هم المتشاكلون، وإن كان في النسب [تفاضل] (١)، فقد نسخ الله ما كان يحكم به العرب في الجاهلية من شرف الأنساب بشرف الصلاح والدين، فقال تعالى: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} الآية [الحجرات: ١٣]، وقد نزع بهذِه الآية مالك بن أنس.

وأما دعوى دخول العار عليها وعلى الأولياء فيقال: مع الدين لا عار، فمعه [يحمل] (٢) كل شيء، وفي النسب مع عدم الدين كل عار، وقد تزوج بلال امرأة قرشية كما سلف، وأسامة بن زيد فاطمة بنت قيس وهي قرشية (٣)، وقد كان عزم عمر بن الخطاب على تزوبج ابنته من سلمان الفارسي حتى قال عمرو بن العاصي لسلمان: لقد تواضع لك أمير المؤمنين. فقال سلمان: لمثلي يتواضع، والله لا أتزوجها أبدا. ولولا أن ذلك جائز ما أراده عمر ولا هم به؛ لأنه لا يدخل العار نفسه وعشيرته (٤).

فصل:

قد أسلفنا وجه دخول حديث ضباعة هنا، وقد أجازه طائفة عملًا به -أعني: الاشتراط (٥) - ومنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار


(١) ليست في الأصل، والمثبت من "شرح ابن بطال" ٧/ ١٨٤.
(٢) في الأصل: (ما يحمل)، والمثبت موافق للسياق.
(٣) رواه مسلم (١٤٨٠) كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١٨٤ - ١٨٥.
(٥) يعني: الاشتراط في الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>