للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عباس. ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة وعطاء وعلقمة وشريح وعبيدة. ذكره ابن أبي شيبة (١) وعبد الرزاق، وهو الأظهر عند الشافعي، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور (٢).

وأنكر الاشتراط طائفة أخرى وقالوا: هو باطل (٣).

روي ذلك عن ابن عمر وعائشة. وهو قول النخعي والحكم وطاوس وسعيد بن جبير (٤)، وإليه ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة، وقالوا: لا ينفعه اشتراطه ويمضي على إحرامه حتى يتم (٥). وكان ابن عمر ينكر ذلك ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يشترط، فإن حبس أحدكم بحابس عن الحج فليأت البيت فليطف به وبين الصفا والمروة، ويحلق (و) (٦) يقصر، وقد حل من كل شيء حتى يحج قابلًا، ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا (٧).

وأنكر ذلك طاوس وسعيد بن جبير، وهما رويا الحديث عن ابن عباس، وأنكره الزهري (٨)، وهو راويه عن عروة (٩).


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٣٢٤ - ٣٢٥.
(٢) انظر: "الأم" ٢/ ١٣٤، و"المغني" ٥/ ٩٢.
(٣) ورد بهامش الأصل: في حاشية الأصل ما لفظه: وقع في ابن بطال: قال به بعض الشافعية.
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٣٢٤ - ٣٢٥.
(٥) انظر: "المبسوط" ٤/ ١٠٨، "التمهيد" ١٥/ ١٩١.
(٦) ورد بهامش الأصل: لعله أو.
(٧) سلف برقم (١٨١٠) بنحوه.
(٨) انظر: "التمهيد" ١٥/ ١٩٢.
(٩) رواه مسلم (١٢٠٧/ ١٠٥) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، كتاب: الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. وهو حديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>