للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

يتعلق بما ذكرناه من تتمة الحديث الأول. ذكر البخاري قريبًا في باب: لا رضاع بعد حولين، من حديث عائشة السالف في الشهادات: "فإنما الرضاعة من المجاعة" (١).

وقد اتفق جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يحرِّم.

وفيه حديث في الدارقطني من حديث أبي هريرة، وفي آخره: "لا رضاع بعد فطام، وإنما يحرم من الرضاع ما في المهد" (٢).

وعند مالك، عن ابن دينار، عن ابن عمر: إنما الرضاعة رضاعة الصغير.

وعن نافع، عن ابن عمر: لا رضاعة لكبير ولا رضاعة إلا ما أرضع في الصغر (٣).

وعن أم سلمة قالت: لا رضاع بعد فطام (٤)

وقال ابن مسعود: الرضاع ما أنبت اللحم والعظم (٥).

ومن حديث جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي: لا رضاع بعد الفصال. وعن عمرو بن دينار، عمن سمع ابن عباس رضي الله عنهما: لا رضاع بعد الفطام، وكذا قاله الحسن والزهري وقتادة وعكرمة (٦).


(١) سلف برقم (٢٦٤٧) كتاب: الشهادات، وسيأتي برقم (٥١٠٢).
(٢) "سنن الدارقطني" ٤/ ١٧٥.
(٣) انظر: "الموطأ" ص ٣٧٣، ٣٧٥.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ٥٤٥ (١٧٠٥٠).
(٥) رواه أبو داود (٢٠٥٩).
(٦) انظر هذِه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٤٦٤ - ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>