للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى هشام، بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة مرفوعًا: "لا يُحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" (١). ولابن عدي عن ابن عباس مرفوعًا: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" (٢)، وشذ الليث وأهل الظاهر فقالوا: يحرم (٣).

وحكاه عبد الرزاق، عن علي بن أبي طالب وعطاء (٤)؛ ذهابًا إلى حديث سالم.

وجوابه أنه منسوخ، أو خاص، كما قالت أمهات المؤمنين (٥) (٦)، كما نبه عليه ابن بطال وغيره (٧).

فإن وقع ذلك لم يلزم بها حكم لا في النكاح ولا في الحجاب.

وقال داود: يرفع تحريم الحجاب لا غير.

وقال ابن المواز: لو أخذ هذا في الحجاب لم أعبه، وتركه أحب إلي، وما علمت أخذ به هنا إلا عائشة (٨).

وقد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاعة الكبير؛ لأن الخلاف كان أولًا ثم انقطع، وما حكاه عن عائشة فيه نظر؛ لأن نصَّ


(١) رواه الترمذي (١١٥٢) وقال: حسن صحيح.
(٢) "الكامل في الضعفاء" ٨/ ٣٩٩.
(٣) انظر: "المحلى" ١٠/ ١٧ - ٢٠.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٤٥٨ (١٣٨٨٣)، ٤٦١ (١٣٨٨٨).
(٥) رواه مسلم (١٤٥٤/ ٣١) كتاب: الرضاع، باب: رضاعة الكبير.
(٦) ورد في هامش الأصل: قالت أم سلمة: أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذِه إلا رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة .. الحديث.
(٧) "شرح ابن بطال" ٧/ ١٩٧.
(٨) انظر: "النوادر والزيادات" ٥/ ٧٥ - ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>