للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث "الموطأ" عنها أنها كانت تأخذ بذلك في الحجاب خاصة (١)، وقد اعتمد الجمهور على الخصوصية بأمور منها:

أن ذلك مخالف للقواعد: منها: قاعدة الرضاع؛ فإن الله تعالى قال بعد {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣] فهذِه أقصى مدة الرضاع المحتاج إليها عادة، فما زاد عليها بمدة مؤثرة فغير محتاج إليها عادة ولا يعتبر شرعًا لندورها، والنادر لا يسلم له.

ومنها: تحريم الاطلاع على العورة، فلا خلاف أن ثدي الحرة عورة، وأنه لا يجوز الاطلاع عليه، ويبعد الإرضاع من غير اطلاع (٢)، ونفس الالتقام اطلاع.

ومنها: أنه مخالف لحديث أم سلمة من عند الترمذي صحيحًا: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الطعام" (٣)، وقد سلف.

وللحديث السالف: "إنما الرضاعة من المجاعة" (٤) وهو دال على أن الرضاعة المعتبرة إنما هي في الزمان الذي يغني فيه عن الطعام، وذلك إنما يكون في الحولين عند الشافعي (٥) وما قاربها من الأيام اليسيرة بعدها عند مالك، وقد اضطرب أصحابه في تحديدها، فالكثير


(١) "الموطأ" ص ٣٧٤ - ٣٧٥.
(٢) ورد بهامش الأصل: قال السهيلي في "روضه" في هجرة عمر وعياش: فإن قيل: كيف جاز له أن ينظر إلى ثديها، فقد روي في ذلك أنها حلبت له في مشعط، وشرب اللبن. ذكر ذلك محمد بن حبيب. انتهى.
(٣) الترمذي (١١٥٢) وقال: حسن صحيح.
(٤) سلف برقم (٢٦٤٧) من حديث عائشة.
(٥) "الأم" ٥/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>