للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: شهر (١)، وكان مالك يشير إلى أنه لا يفطم الصبي دفعة واحدة في يوم واحد، بل في أيام وعلى التدريج، قليل الأيام التي تخاذل فيها فطامه حكمها حكم الحولين؛ لقضاء العادة بمعاودة الرضاع فيها، وجمهور العلماء -كما قال ابن بطال- أن ما كان بعد الحولين لا يحرم (٢).

روي عن ابن مسعود وابن عباس، وعليه الشعبي وابن شبرمة، وهو قول الثوري (٣) والأوزاعي ومحمد وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور (٤)، وهو قول مالك في "الموطأ" (٥).

وفيه قول آخر: روى الوليد بن مسلم، عن مالك: ما كان بعد الحولين شهرًا وشهرين يحرم (٦).

وقول آخر عن أبي حنيفة: ما كان بعدها بستة أشهر فإنه يحرم (٧).

وقول آخر: قال زفر بن الهذيل: ما دام يجتزئ باللبن ولم يطعم، وإن أتى عليه ثلاث سنين فهو رضاع (٨) وقال الأوزاعي فيما نقله ابن حزم: إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه، ثم رجع في الحولين لم


(١) "المدونة" ٢/ ٦٨.
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ١٩٨.
(٣) انظر هذِه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٤٦٣ (١٣٨٩٤)، (١٣٨٩٥)، "وابن أبي شيبة" ٣/ ٥٤٤ (١٧٠٤٥).
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣١٥، "الأم" ٥/ ٢٥، "المغني" ١١/ ٣١٩ و"الإشراف" ١/ ٩٤.
(٥) "الموطأ" ص ٣٧٤.
(٦) "المدونة" ٢/ ٦٨.
(٧) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣١٤.
(٨) انظر: "مختصر اختلاف العلماء"٢/ ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>