للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحرم هذا الرضاع الثاني شيئًا وإن تمادى رضاعه (١).

وجمع ابن التين خمسة أقوال في "المدونة": الرضاع حولان وشهر وشهران (٢)، وفي "المجموعة": الأيام اليسيرة (٣).

وقال عبد الملك: الشهر ونحوه (٤)، وعنده في "المبسوط" تعتد بنقص [و] زيادة الشهور.

وقاله سحنون عن أبيه (٥). وقال محمد بن عبد الحكم، عن مالك: لا يحرم ما زاد على الحولين (٦). وذكر الداودي عنه: يحرم بعد سنتين ونصف.


(١) "المحلى" ١٠/ ١٨.
(٢) "المدونة" ٢/ ٢٨٩.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٥/ ٧٥.
(٤) السابق ٥/ ٧٥.
(٥) السابق ٥/ ٧٥.
(٦) وهو في "الموطأ" ص ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>