للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به دون السلطان، وقد أجازه الحسن البصري وربيعة ومالك والليث والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور وابن حزم، وقال زفر والشافعي: لا يجوز أن يتزوجها إلا بالسلطان أو يزوجها منه ولي هو أقعد بها منه أو مثله في القعود. وقاله أيضًا داود بن علي (١)، واحتجوا بأن الولاية من شرط العقد، وكما لا يكون الشاهد ناكحًا ولا منكحًا، كذلك لا يكون الناكح منكحًا، ويفسخ النكاح عند مالك قبل الدخول وبعده.

وفيه قول آخر، وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه.

قال ابن بطال: وروي هذا عن المغيرة بن شعبة، وبه قال أحمد، ذكره ابن المنذر (٢)، وسيأتي في البخاري أن المغيرة خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلًا فزوجه (٣). وسيأتي مسندا (٤). واحتج الأولون بالهبة لها حيث يتخذ العاقد والقابض، وكذلك النكاح.

ألا ترى أنه - عليه السلام - زوج المرأة من الرجل بما معه من القرآن، فكذلك أن يزوجها من نفسه لو قبلها -كما فعل في خبر صفية حين جعل عتقها صداقها، وجويرية كما سلف.

وكذا حديث الباب أيضًا، فإن الله تعالى لما عاتب الأولياء أن يتزوجوهن إن كن من أهل المال والجمال إلا على سنتهن من الطلاق،


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠، "عيون المجالس" ٣/ ١٠٦٦ - ١٠٦٨، "الإشراف" ١/ ٣٠ - ٣١، "المحلى" ٩/ ٤٧٣ - ٤٧٤.
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٤٦ وانظر: "الإشراف" ١/ ٣٠ - ٣١.
(٣) سيأتي بعد حديث (٥١٣٠) باب: إذا كان الولي هو الخاطب.
(٤) ورد بهامش الأصل: هو تعليق مجزوم به في البخاري وقوله: ضبط. أي: في كتاب غيره، وسيأتي عن أبي عُبيد أنه أسنده بسند صحيح قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>