للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعاتبهم على ترك نكاحهن إذا كن قليلات الأموال، فاستحال أن يكون ذلك منه تعالى فيما لا يجوز نكاحه؛ لأنه لا يجوز أن يعاتب أحدًا على ترك ما هو حرام عليه.

ألا ترى أنه أمر وليها أن يقسط لها في صداقها، ولو أراد بذلك بالغًا لما كان في ذكره أعلا شبيهًا في الصداق، يعني: إذا كان له أن يراضيها على ما يشاء، ثم يتزوجها على ذلك، فثبت أن الذي أمر أن يبلغ بها أعلا شبيهًا في الصداق هي التي لا أمر لها في صداقها المولى عليها وهي غير بالغ، وما أسلفناه من عند البخاري عن المغيرة قد أسنده أبو عبيد عن سالم بإسناد صحيح عن قبيصة، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير قال: أراد المغيرة (١) أن يتزوج [امرأة هو وليها، فأمر] (٢) وليها من غير ثقيف فزوجها إياه (٣).

وحدثنا هشيم، ثنا محمد بن سالم عن الشعبي: أراد المغيرة أن يتزوج بنت عمه عروة بن مسعود، فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل، فقال له: زوجنيها. فقال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها، فأرسل إلى عثمان بن أبي العاصي فزوجها إياه (٤).

وقال البخاري: وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتك.

وقال عطاء: لتشهد أني قد نكحتك، أو لتأمر رجلًا من عشيرتها (٥).


(١) بعدها في الأصل: (بن شعبة) وعليها في الأصل: (لا .. إلى).
(٢) ساقطة من الأصل، وأثبتناها من "مصنف عبد الرزاق".
(٣) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٠١ - ٢٠٢ (١٠٥٠٢) عن الثوري به.
(٤) رواه سعيد بن منصور في "سننه" ط. الأعظمي ١/ ١٥٣ (٥٤٩).
(٥) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٠١ (١٠٥٠١) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>