للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأول رواه ابن سعد، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد: أن أم حكيم قالت .. الحديث (١).

والثاني رواه ابن أبى خيثمة، عن أبيه، عن سفيان، عنه. قال ابن المنذر: كان عطاء يجيز للمرأة أن تزوج نفسها إذا كان بشهادة (٢).

وذكر أبو الفرج الأموي في "تاريخه" بإسناد جيد: أن النوار جعلت أمرها بيد ابن عمها همام بن غالب، فزوجها من نفسه فلم ينكر عليه من كان في عصره من الصحابة والتابعين (٣).

وأما فعل المغيرة فهو من باب الأدب في النكاح أن يأمر الولي رجلًا بعقد نكاحه مع وليته، ولو تولى هو عقده إذا رضيت به لكان حسنًا.

قال أبو عبيد: وجدنا سُنَّتين في هذا الباب:

الأولى: أن يكون الولي هو الذي تزوجها من نفسه من غير أن يولي ذلك أحدًا سواه كما فعل - عليه السلام - بصفية وجويرية، إذ تزوجهما من غير أن توليا ذلك غيره؛ لأنه كان هو المعتق والسلطان، ولم يكن هنا أولى بنسب من أهل الإسلام، وكان الشارع أولى الناس بهما.

الثانية: أن يأمر رجلًا فيكون هو الذي يخاطب الولي بالنكاح كفعل ميمونة إذ جعلت أمرها إلى العباس (٤)، وكفعل أم سلمة، إذ زوجها ولدها (٥)، وقد كان بعضهم تناول في هذِه الأحاديث أنها مرخصة، والمرأة تولي أمرها لرجل فيتزوجها، ولا رخصة في ذلك؛ لأن الزوج هنا ولي، فلو زوجها من نفسه كان جائزًا، وكذلك إذا أذن لمعرفته فهذا على


(١) "الطبقات الكبرى" ٨/ ٤٧٢.
(٢) "الإشراف" ١/ ٢٨.
(٣) انظر: "الأغاني" ٩/ ٣٦٧ - ٣٦٨.
(٤) رواه النسائي ٦/ ٨٨ وأحمد ١/ ٢٧٠ من حديث ابن عباس.
(٥) رواه النسائي ٦/ ٨١ - ٨٢ وأحمد ٦/ ٢٩٥ من حديث أم سلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>