للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل حال نكاح ولي، ولو أن هذا الولي جعل أمرها إلى غريب فزوجها منه كان جائزًا؛ لأنه لابد من أن يكون للمنكح ولاية عليها، وإن كان الزوج أقرب إليها منه.

وقال أبو حنيفة في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: ٣] وفي قوله: {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} [النساء: ١٢٧]: أن اليتيمة لا تكون إلا غير بالغة، يدل على أن لوليها أن ينكحها قبل البلوغ، وهو أحد أقوال مالك وليس بالمشهور، والآخر: لا ينكحها. والآخر: يتزوجها إذا احتاجت (١).

وقد يقال: إن من لم يبلغ لم يرث شيئًا إلا أن يقول الولي واليتامى مجاز؛ لقوله: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٢] سماهم يتامى وقد بلغوا.

وفيه: أن للولي حقًا في الولاية. ومعنى الآية: أن الله تعالى خاطب الأولياء إن خفتم أن تقوموا بالعدل فتزوجوا غيرهن ممن طاب لكم من النساء، ثم ذكر العدد، وهو قول عائشة.

وقال ابن عباس: معناها قصر الرجال على أربع لأجل أموال اليتامى، نزلت جوابًا لتحرجهم على القيام بإصلاح أموال اليتامى، وفسر عكرمة قول مولاه هذا بأن لا تكثروا من النساء فتحتاجوا إلى أخذ أموال اليتامى، وقال السدي وقتادة: معناه: إن خفتم الجور في أموالهم فخافوا مثله في النساء، فإنهن كاليتامى في الضعف ولا تنكحوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن بالمعروف (٢).


(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٢/ ٧٧ - ٧٨، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٤٠٥ - ٤٠٦
(٢) انظر هذِه الآثار في "تفسير عبد الرزاق" ١/ ١٤٧، "تفسير الطبري" ٣/ ٥٧٤ - ٥٧٧ (٨٤٦٣ - ٨٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>