للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال لنا أَحمدُ بنُ حَنْبَلٍ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، عَنْ سَعِيدٍ بن جبير، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ. ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] الآيَةَ. وجمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ بنت عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ. وَقَالَ ابن سيرِينَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ الحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَجَمَعَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِي بَيْنَ ابنتَي عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ واحدة، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤]، وَقَالَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: إِذَا زَنى بِأُخْتِ اْمْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وُيرْوى عَنْ يَحْيَى الكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ، فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ: إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ. ويحْيَى هذا غَيْرُ مَعْرُوفٍ، لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِهَا لا تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ ابن عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ. وَأَبُو نَصْرٍ هذا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنِ ابن عَبَّاسٍ. وَيُرْوى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ، وَبَعْضِ أَهْلِ العِرَاقِ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا تَحْرُمُ عليه حَتَّى يُلْزِقَ بِالأَرْضِ. يَعْنِي: يُجَامِعَ. وَجَوَّزَهُ ابن المُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا تَحْرُمُ. وهذا مُرْسَلٌ.

الشرح:

الرواية ثابتة عن ابن عباس -كما قال ابن بطال- أن السبع المحرمات بالنسب المذكورات في الآية إلى قوله: {الْأُخْتِ}، والسبع المحرمات بالصهر والرضاع الأمهات من الرضاع والأخوات منها وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين، والسابعة: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (١) [النساء: ٢٢].


(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>