الرواية ثابتة عن ابن عباس -كما قال ابن بطال- أن السبع المحرمات بالنسب المذكورات في الآية إلى قوله:{الْأُخْتِ}، والسبع المحرمات بالصهر والرضاع الأمهات من الرضاع والأخوات منها وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين، والسابعة:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}(١)[النساء: ٢٢].