للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأمهات: المراد به الوالدات ومن فوقهن من الجدات من قبل الأمهات والآباء، والبنات: المراد به بنات، الأصلاب ومن أسفل منهن من بنات الأبناء والبنات وإن سفلن، والأخوات: المراد الأشقاء وغيرهن من الآباء والأمهات، والعمات: المراد أخوات الآباء من الآباء والأمهات ومن الآباء أو من الأمهات، وكذلك أخوات الأجداد ومن كل واحدة من الجهات الثلاث وإن علون، والمراد بالخالات: أخوات الأمهات الوالدات لآبائهن وأمهاتهن أو لآبائهن أو لأمهاتهن، وأخوات الجدات كأخوات الأمهات في الحرمة؛ لأنه إذا كان لهن حكم الأمهات كان أيضًا لأخواتهن حكم أخوات الأمهات، وبنات الأخ: المراد بنات الأخ من الأب والأم أو من الأب أو من الأم، وبنات بنيهم وبنات بناتهن وإن سفلن، وبنات الأخت: كذلك أيضًا من أي جهة كن وأولاد أولادهن وإن سفلن، {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء:٢٣] هو على الأم المرضعة ومن فوقها من أمهاتها وإن بعدن، وقام ذلك مقام الوالدة ومقام أمهاتها، وكذلك حكم الأخوات من الرضاعة حكم اللواتي من النسب، وتحرم زوجة الرجل على ابنه، دخل بها أو لم يدخل، وعلى أجداده. وعلى ولد ولده الذكور والإناث، ولا تحل لبني بنيه، ولا لبني بناته ما تناسلوا؛ لقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} الآية [النساء: ٢٣].

وقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢] ولم يذكر تعالى دخولًا، فصارتا محرمتين بالعقد والملك، والرضاع في ذلك بمنزلة النسب، والمراد بـ {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} آباء الآباء وآباء الأمهات ومن فوقهم من الأجداد، وكل هذا من المحكم المتفق على تأويله، وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء

<<  <  ج: ص:  >  >>