للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن المنذر: وثبت رجوع الحسن عنه (١).

وحجة الذين كرهوه ولم يجيزوه ما أصله العلماء في معنى الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.

قال الشعبي: انظر فكل امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا لم يجز له نكاح الأخرى، ولا يجوز الجمع بينهما، قيل له: عمن؟ قال: عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، وقال الثوري: تفسير هذا أن يكون من النسب، وليس بين امرأة الرجل وابنته من غيرها نسب يجمعهما، فكذلك يجوز الجمع بينهما وعلى هذا التفسير جماعة الفقهاء، ولذلك أجاز أكثر العلماء أن ينكح المرأة وينكح ابنة ابنتها من غيره وكره ذلك طاوس ومجاهد (٢).

قوله: (وجمع الحسن .. ) إلى آخره. أخرجه أبو عبيد في كتاب "النكاح" بالنية عن حجاج، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أن الحسن بن محمد أخبره أن حسن بن حسن بن علي بنى في ليلة واحدة ببنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي فجمع بين ابنتي العم، وأن محمد بن علي قال: هو أحب إلينا منهما -يعني: ابن الحنفية.

قال ابن بطال: وكرهه مالك وليس بحرام وهو قول عطاء وجابر بن زيد وقال: إنما كره ذلك للقطيعة وفساد ما بينهما ورخص فيه أكثر العلماء (٣).


(١) "الإشراف" ١/ ٨٢. وقال ابن المنذر: وأما إسناد حديث عكرمة ففيه مقال.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٢٦٣، "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٥١٩ - ٥٢٠.
(٣) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٠٨ - ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>