للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح، وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح غير خارجتين به بكتاب ولا سنة ولا إجماع، وكذلك معنى الجمع ابنتي عمة وابنتي خالة (١).

وفي "المصنف" عن عطاء يكره الجمع بينهما، لفساد بينهما وكذا ذكره عن الحسن، وحدثنا ابن نمير عن سفيان حدثني خالد الفأفأ، عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة (٢). وفي "علل الخلال" عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن، قيل: من كره ذلك منهم؟ فقال: أبو بكر وعمر وعثمان، وهذا حديث مجهول لا أصل له.

فصل:

وقوله: (وقال ابن سيرين: لا بأس به .. ) إلى آخره.

أخرجه أبو عبيد بن سلام، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا أيوب، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا بذلك، ورواه كذلك عن ابن أبي مريم، عن الليث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار قال: وكذلك قول سفيان وأهل العراق لا يرون به بأسا، ولا أحسبه إلا قول أهل الحجاز، وكذلك هو عندنا، ولا أعلم أحدًا كرهه إلا شيئًا عن الحسن ثم كأنه رجع عنه، قال: وثنا ابن عيينة، عن سلمة بن علقمة قال: إني لجالس عند الحسن إذ سأله رجل عن ذلك فكرهه قال: فقال له بعضهم: يا أبا سعيد هل ترى بينهما شيئًا، فنظر ساعة ثم


(١) "الإشراف" ١/ ٨٢ - ٨٣.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٥١٩ (١٦٧٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>