للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتعليق عن بعض أهل العراق أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن حفص، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها (١)، وثنا جرير، عن حجاج، عن أبي هانئ الخولاني قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمُّها ولا ابنتها" (٢)، وثنا جرير عن مغيرة، عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته، قال: حرمتا عليه كلتاهما، قال إبراهيم: كانوا يقولون: إذا اطلع الرجل من المرأة

على ما لا يحل له أو لمسها بالشهوة فقد حرمت عليه وولدها جميعًا (٣)، وثنا عبيد الله، عن شعبة: سألت الحكم وحمادًا عن رجل زنى بأم امرأته؟ فقا لا: أحب إلينا أن يفارقها (٤).

قال ابن المنذر: وهو قول عطاء والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وكذلك إن وطئ الابنة والأم زوجته حرمت عليه، وقالت طائفة: إذا غشي أم امرأته أو ابنة امرأته لم تحرم عليه زوجته كذلك، قال ابن عباس، وبه قال الحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والشافعي ومالك وأبو ثور وبه نقول؛ وذلك أن الصداق لما ارتفع في الزنا ووجوب العدة والميراث ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز كما سلف (٥).


(١) "المصنف" ٣/ ٤٦٩ (١٦٢٢٨).
(٢) "المصنف" ٣/ ٤٦٩ (١٦٢٢٩).
(٣) "المصنف" ٣/ ٤٦٩ (١٦٢٣٠).
(٤) "المصنف" ٣/ ٤٦٩ (١٦٢٣٣).
(٥) "الأشراف" ١/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>