للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن بطال: أما تحريم النكاح باللواط فإن أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لا يحرمون النكاح به، وقال الثوري: إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه، وهو قول أحمد قال: إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته، وقال الأوزاعي: إذا لاط غلام بغلام وولد المفجور به لم يجز للفاجر أن يتزوجها؛ لأنها بنت من قد دخل هو به وهو قول أحمد (١) (٢).

فصل:

(وقوله: وجوزه ابن المسيب .. ) إلى آخره، التعليق عن سعيد بن المسيب رواه ابن أبي شيبة، عن ابن علية عن يزيد الرشك عنه (٣)، قال الداودي: إنما حرم الحسن وغيره أخت المرأة إذا زنى بأختها تنزيهًا وتوقيًا، وإذا قلنا بالتحريم لمن زنى بابنة امرأة وأمها وقلنا تحرم عليه امرأته هل ينزه فيؤمر بذلك أو يخير عليه؟ فيه تردد، وعند المالكية إذا وطئ ابنته ظانا أنها امرأته، هل تحرم عليه امرأته أم لا؟

قال سحنون: لا، وأُنكر عليه، ونزلت بشخص ففارق.

وقول أبي هريرة: (لا يحرم عليه حتى تلزق بالأرض) وهو بفتح الزاي.


(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢١٠ - ٢١١.
(٢) انظر: "المغني" ٩/ ٥٢٨ - ٥٢٩.
(٣) "المصنف" ٣/ ٤٦٩ (١٦٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>