للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ البيهقي: هو كما قَالَ الشافعي. وقد رُوِي ذَلِكَ عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن عمرو وأبي سعيد وأنس وعائشة كلهم مرفوعًا، زاد الترمذي وأبا أمامة وسمرة (١).

قَالَ البيهقي: إلا أن شيئًا من هذِه الروايات ليس من شرط الشيخين، وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من الحفَّاظ عَلَى إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب والاعتماد عليه دون غيره.

وقد أخرج البخاري رواية عاصم، عن الشعبي، عن جابر، والحفاظ يرون أنها خطأ، وأن الصحيح رواية ابن عون وداود (٢).

قلت: قد روى النسائي في كتابه "الكبير" عن إبراهيم بن الحسن، ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي (الزبير) (٣)، عن جابر (٤).

وقال أبو عمر: زعم بعض الناس أن هذا الحديث لم يرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث أبي هريرة (٥).

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - القائل فيه الترمذي: حسن صحيح. يرفعه: نهى أن تتزوج المرأة عَلَى عمتها أو عَلَى خالتها (٦).

وعند أبي داود مرفوعًا: أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين (٧).


(١) عقب حديث (١١٢٥).
(٢) "السنن الكبرى" ٧/ ١٦٦.
(٣) في الأصول: الزناد، والمثبت هو الصواب كما في النسائي.
(٤) "السنن الكبرى" ٣/ ٢٩٤ (٥٤٣٤).
(٥) "الاستذكار" ١٦/ ١٦٧.
(٦) الترمذي (١١٢٥).
(٧) أبو داود (٢٠٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>