للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد صح: "إنكم إذا فعلتم ذَلِكَ قطعتم أرحامكم" (١) وفي "مراسيل أبي داود"، عن عيسى بن طلحة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة عَلَى قرابتها مخافة القطيعة (٢).

وفي حديث أبي سعيد: نهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. أخرجه ابن ماجه (٣).

وقال الترمذي: سألت محمدًا عنه فقال: رواه بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار -أخيه- عن أبي هريرة، ورواه زيد بن أسلم، عن أبي سعيد مرسلًا (٤).

وفي ابن ماجه من حديث أبي موسى: "لا تنكح المرأة عَلَى عمتها ولا عَلَى خالتها" (٥).

ولابن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "لا (تقدمن) (٦) عَلَى عمتها، ولا عَلَى خالتها" (٧) وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد إلى عمرو أنه قَالَ ذَلِكَ يوم فتح مكة، وفي رواية أن عمرو بن العاص ضرب رجلًا تزوج بامرأة عَلَى خالتها، وفرق بينهما (٨).


(١) رواه الطبراني في "الكبير" ١١/ ٣٣٧ (١١٩٣١).
(٢) "المراسيل" ص ١٨٢.
(٣) ابن ماجه (١٩٣٠).
(٤) "العلل الكبير" ١/ ٤٤٢.
(٥) ابن ماجه (١٩٣١).
(٦) كذا في الأصول.
(٧) "الاستذكار" ١٦/ ١٦٨.
(٨) ابن أبي شيبة ٩/ ٥١٣ (١٦٧٦٣، ١٦٧٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>