للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث ابن عمر فقال: هو خطأ، إنما رواه جعفر بن برقان، عن رجل، عن الزهري، عن سالم، عنه. وليس هذا من صحيح حديث الزهري (١).

وقال الترمذي في "علله": سألت محمدًا عنه، فقال: غلط إنما هو عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة (٢).

وقال أحمد في رواية مهنا: ليس هذا الحديث صحيحًا، هو باطل، وحديث جعفر مضطرب، وإنما يرويه قبيصة عن أبي هريرة ليس فيه شيء غير هذا. قالوا: ولم يسمع جعفر من الزهري.

ولأبي عبيد من حديث ابن لهيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن رجل من السكاسك (٣)، عن أبي الدرداء، ولابن أبي شيبة من حديث أبي بكر بن عياش، عْن أبي حصين، عن يحيى، عن مسروق، عن عبد الله موقوفًا (٤).

إذا تقرر ذَلِكَ فقام الإجماع عَلَى أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها وإن عَلَت، ولا بين المرأة وخالتها وإن عَلَت، ولا يجوز نكاح المرأة عَلَى ابنة أخيها، ولا عَلَى بنت أختها وإن سَفلت. كما سلف.

قَالَ ابن المنذر: لست أعلم في ذَلِكَ خلافًا، إلا عن فرقة من الخوارج، ولا يلتفت إلى خلافهم مع الإجماع والسنة.

وذكر ابن حزم أن عثمان البتي أباحه (٥)، وذكر الإسفراييني أنه قول طائفة من الشيعة محتجين بقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}


(١) "العلل" ١/ ٤٠٢.
(٢) "العلل الكبير" ١/ ٤٤١.
(٣) السَّكاسِكُ: حي من اليمن، والنسبة إليه: سَكْسَكيُّ. "العين" ٥/ ٢٧٢.
(٤) ابن أبي شيبة ٣/ ٥١٨ (١٦٧٥٦).
(٥) "المحلى" ٩/ ٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>