للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها، كرجل له أخ لأب (كذلك الأخ له أخت لأم) (١) وأخت لأب؛ لأنهما لا يجتمعان، لا إلى أب ولا إلى أم.

قَالَ ابن الماجشون: وأما عمة خابتها فإن تك خالتها أخت أمها لأبيها، فإن عمة خالتها عمة أمها فلا يجتمعان، ألا ترى أنه لو كان في موضعها رجل لم تحل له، وإن كانت خالتها أخت أمها لأمها دون أبيها، فلا بأس أن يجمع بينها وبين عمة خالتها؛ لأنها منها أجنبية، لو كانت إحداهما رجلًا حلت له الأخرى.

وورد في حديث آخر أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يجمع بين عمتين أو بين خالتين (٢)، قيل في العمتين: أن تكون كل واحدة عمة الأخرى، وذلك أن يتزوج الرجلان كل واحد منهما أم الآخر، فيولد لهما ابنتان، فابنة كل واحد منهما عمة الأخرى، والخالتان أن يتزوج كل واحد ابنة الآخر فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى.

وأما قول الزهري فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حَدَّثَني عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا استدلال غير صحيح من الزهري؛ لأنه استدل عَلَى تحريم من حرمت بالنسب فلا حاجة إلى نسبها بما حرم من الرضاع.

قَالَ ابن المنذر: ويدخل في معنى هذا الحديث تحريم نكاح الرجل المرأة عَلَى عمتها من الرضاعة، وخالتها منها؛ لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (٣).


(١) من (غ).
(٢) رواه أبو داود (٢٠٦٧) من حديث ابن عباس.
(٣) "الإشراف" ١/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>