للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلا، لخلوه عن الصداق أو عن الشرائط. وفي "الغريبين" كان من أنكحة الجاهلية يقول الرجل للآخر: شاغرني وليتي بوليتك؛ لأن كل واحد منهما يشغر إذا نكح.

وعند القرطبي: عاوضني (١).

قَالَ ابن سيده: هو أن يتزوج الرجل امرأة ما عَلَى أن يزوجك أخرى بغير مهر، وخص بعضهم به القرائب فقال: لا يكون الشغار إلا أن تنكحه وليتك عَلَى أن ينكحك وليته (٢).

قَالَ أبو نصر: وهو بكسر الشين، وهو في الشريعة أن يزوجه عَلَى أن يزوجه الآخر ابنته، ولا صداق بينهما، وإنما هو البضع بالبضع.

قَالَ ابن قتيبة: وكل منهما يشغر إذا نكح، وأصل الشغار للكلب كما سلف. فكنَّى بهذا عن النكاح إذا كان عَلَى هذا الوجه، وجعل له علمًا (٣).

قَالَ ابن حزم: ولا يحل هذا النكاح وهو أن يتزوج هذا ولية هذا، سواء ذكرا في ذَلِكَ صداقًا لكل واحد منهما، أو لأحدهما دون الآخر، أو لم يذكرا في شيء من ذَلِكَ صداقًا، كل ذَلِكَ سواء يفسخ أبدا، ولا نفقة فيه، ولا ميراث ولا صداق ولا شيء من أحكام الزوجية، فإن كان عالمًا فعليه الحد كاملًا، ولا يلحق به الولد، وإن كان جاهلًا فلا حد عليه ويلحقه الولد، وكذلك المرأة، ولذلك إذا قَالَ: أزوجك ابنتي عَلَى أن تزوجني ابنتك بمائة دينار فلا خير في ذَلِكَ.


(١) "المفهم" ٤/ ١١٠.
(٢) "المحكم" ٥/ ٢٣٤.
(٣) "غريب الحديث" ١/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>