للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء التفرقة بين النكاحين بعقد أحدهما بالآخر، ذكرا صداقًا أم لم يذكرا فأبطله، ومن النكاحين لا يفقد أحدهما بالآخر فأجازه قَالَ: وهو قولنا، وما نعلم عن أحد من الصحابة والتابعين خلافًا لما ذكرنا عن معاوية بن أبي سفيان -يعني: الحديثين المذكورين قبل- فلو خطب أحدهما إلى الآخر فزوجه، ثم خطب الآخر إليه فزوجه، فذلك جائز ما لم يشترط أحدهما عَلَى الاخر أن يزوجه (١).

وقال أبو عمر ابن عبد البر: قام إجماع الفقهاء عَلَى أن نكاح الشغار مكروه ولا يجوز (٢).

وقال الخطابي لما ذكر حديث معاوية: إذا وقع النكاح عَلَى هذِه الصفة كان باطلًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، وأصل الفروج عَلَى الحظر، والحظر لا يرتفع بالحظر، وإنما يرتفع بالإباحة، ولم يختلف الفقهاء أن نهيه عن نكاح المرأة عَلَى عمتها وخالتها عَلَى التحريم، وكذلك نهيه عن نكاح المتعة فكذلك هذا (٣).

وكذا قَالَ ابن التين: لم يختلف الفقهاء في النهي لثبوت هذِه الأخبار، وأن النهي فيه للتحريم، وإنما اختلفوا فيه إذا نزل، فقال مالك: يفسخ قبل وبعد. وقال عنه علي بن زياد: يثبت بالدخول، ولها صداق المثل (٤).

وقال أبو حنيفة: العقد صحيح، والشرط باطل، حجتنا الأخبار.


(١) "المحلى" ٩/ ٥١٣ - ٥١٤ بتصرف.
(٢) "الاستذكار" ١٦/ ٢٠٢.
(٣) "معالم السنن" ٣/ ١٦٤.
(٤) "النوادر والزيادات" ٤/ ٤٥١، "المنتقى" ٣/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>